الشافعي الصغير
85
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
حتى يستوفيه وخبر حكيم بن حزام بسند حسن يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه وعلته ضعف الملك لانفساخه بتلفه كما مر وتعبيره بلا يصح أنص على الغرض من تعبير كثير بلا يجوز وخرج بالمبيع زوائده الحادثة بعد العقد فيصح بيعها لانتفاء ضمانها كما مر ويمتنع التصرف بعد القبض أيضا إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما علم مما مر وشمل كلامه ما لو كان المبيع معينا أو في الذمة ولا يرد على المصنف كما مرت الإشارة إليه إحبال أبي المشتري الأمة المبيعة قبل القبض لأنها به تنتقل لملك الأب فيلزم تقدير القبض قبله ولا نفوذ تصرف الوارث أو السيد فيما اشتراه من مكاتبه فعجز نفسه أو مورثه ولا وارث له غيره فمات قبل القبض لعوده له بالتعجيز والموت فلم يملك بالشراء ولا بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة ولا قسمته لأنها وإن كانت بيعا إلا أنها ليست على قوانين البيوع لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض قبل كالشفعة والأصح أن بيعه للبائع كغيره لعموم النهي السابق ولضعف الملك والثاني يصح كبيع المغصوب من الغاصب ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع كما نقلاه عن المتولي وأقراه فيصح وبناهما القاضي على أن العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى والمعول عليه عدم إطلاق القولين بترجيح واحد منهما مطلقا بل تارة يراعون هذا وتارة يراعون هذا بحسب المدرك والأصح أن الإجارة والرهن والكتابة والهبة والصدقة والإقراض